پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
ويشتركان في الزيادة وعنه يتصدقان بها ) اختلفت الرواية فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها فنقل عنه حنبل وأبو طالب أن البيع يبطل اختارها الخرقي ، وقال القاضي هي أصح فعلى هذا يرد المشتري
الشرح الكبير — صفحه 225 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة