Skip to main content

الشرح الكبير — Page 221

Contributors:

P.221
القطع في الحال صح وجها واحدا ولا يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له ( فصل ) وإذا باع الزرع الأخضر من غير شرط القطع مع الأرض جاز كبيع الثمرة مع الأصل وان باعه لمالك الأرض منفردا ففيه وجهان على ما ذكرنا في الثمرة ، واختار أبو الخطاب الجواز