Skip to main content

الشرح الكبير — Page 225

Contributors:

P.225
ويشتركان في الزيادة وعنه يتصدقان بها ) اختلفت الرواية فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها فنقل عنه حنبل وأبو طالب أن البيع يبطل اختارها الخرقي ، وقال القاضي هي أصح فعلى هذا يرد المشتري