وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا
{ مسألة } ( فإن باعه مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح )
إذا باع الثمرة قبل صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط التبقية لم يصح اجماعا وقد ذكرناه
الشرح الكبير — صفحة 213
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢١٣