تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
لأن الحكم للأغلب ، وكذا إن تساويا لأن الأصل اعتبار الشرط في الجميع وإنما سقط اعتباره فيما كان معظم المقصود منه ظاهرا تبعا ففيما عداه يبقى على الأصل { مسألة } ( والحصاد واللقاط على المشترى )