بعضا ، فإن كان مما يقصد فروعه وأصوله كالبصل المبيع اخضر والكراث واللفت وسائر ما تقصد فروعه
جاز بيعه لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الحيطان التي أساساتها مدفونة ، ويدخل ما لم يظهر في البيع تبعا
لما ظهر فلا تضر جهالته كالحمل في البطن مع بيع الحيوان ، فإن كان معظم المقصود منه أصوله لم يجز بيعه
الشرح الكبير — صفحة 210
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢١٠