( فصل ) وإذا باع ثمرة شئ من هذه البقول كالقثاء والباذنجان لم يجز إلا بيع الموجود منها دون
المعدوم ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك يجوز بيع الجميع لأن ذلك يشق تمييزه فجعل ما لم
يظهر تبعا لما ظهر كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا
الشرح الكبير — صفحة 203
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٠٣