تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الا بشرط القطع ، وإن كان بعد بدو صلاحه جاز مطلقا وبشرط القطع والتبقية على ما نذكر في ثمرة الأشجار وسنبين بم يكون بدو صلاحه ؟ ( فصل ) ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع ذكره القاضي وهو