أحدكم مال أخيه ؟ " رواه البخاري وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صلاحه
( فصل ) وإذا اشترى رجل نصف الثمرة قبل بدو صلاحها أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه
مشاعا لم يجز سواء اشتراها من رجل أو من أكثر منه ، وسواء شرط القطع أو لم يشترطه لأنه لا يمكنه
قطعه إلا بقطع ما لا يملكه فلم يصح اشتراطه .
الشرح الكبير — صفحة 200
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٠٠