تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
{ مسألة } ( ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جذه ولا القثاء ونحوه إلا لفظه لفظة إلا أن يبيع أصله ) الرطبة وما أشبهها مما تثبت أصوله في الأرض ويؤخذ ما ظهر منه بالقطع مرة بعد أخرى كالنعناع والهندبا وشبههما لا يجوز بيعه إلا أن يبيع الظاهر منه بشرط القطع في الحال وبذلك قال الشافعي ، وروي
الشرح الكبير — صفحة 201 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة