پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وان شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكم