قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وان شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكم
الشرح الكبير — صفحه 216پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة ص۲۱۶قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وان شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكمصفحات این کتاب۱…۲۱۳۲۱۴۲۱۵۲۱۶۲۱۷۲۱۸۲۱۹…۵۹۱صفحه قبل→۲۱۶←صفحه بعد