تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وان شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكم