قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وان شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكم
الشرح الكبير — Page 216Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة P.216قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وان شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكمPages in this book1…213214215216217218219…591←Previous216Next→