قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وان شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكم
الشرح الكبير — صفحة 216مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة ص٢١٦قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وان شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكمصفحات الكتاب١…٢١٣٢١٤٢١٥٢١٦٢١٧٢١٨٢١٩…٥٩١الصفحة السابقة→٢١٦←الصفحة التالية