ولنا أنه أحرم بالحج وعليه فريضة فوقع عن فرضه كالمطلق ، ولو أحرم بتطوع وعليه منذورة
وقعت عن المنذورة لأنها واجبة أشبهت حجة الاسلام والعمرة كالحج فيما ذكرنا لأنها أحد النسكين
أشبهت الآخر والنائب كالمنوب عنه في هذا ، فمتى أحرم النائب بتطوع أو نذر عمن لم يحج حجة
الاسلام وقع عن حجة الاسلام سواء حج عن ميت أو حي لأن النائب يجري مجرى المنوب عنه ،
وإن استناب رجلين في حجة الاسلام ومنذور أو تطوع فأيهما سبق بالاحرام وقعت حجته عن حجة
الاسلام ممن هي فكذلك من نائبه
الشرح الكبير — صفحة 201
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٠١