وهذا قول ابن عباس وعكرمة رواه سعيد بن منصور عنهما ، وروي أن عكرمة سئل عن ذلك فقال :
تقضي حجته عن نذره وعن حجة الاسلام أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر
أليس ذلك يجزئه منهما ؟ قال وذكرت ذلك لابن عباس فقال أصبت أو أحسنت
( فصل ) فإن أحرم يتطوع ، أو نذر من عليه حجة الاسلام وقع عن حجة الاسلام ، وبه قال
ابن عمر وأنس والشافعي ، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر يقع ما نواه وهي
رواية عن أحمد وقول أبي بكر لما تقدم
الشرح الكبير — صفحة 200
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٠٠