( الثالث ) أن يكون قادرا على الحج وقد أسقط فرضه ففيه روايتان
( إحداهما ) يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب
( والثانية ) لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض
الشرح الكبير — صفحة 204
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٠٤