( أحدها ) أن يكون ممن لم يؤد حجة الاسلام فلا يصح أن يستنيب في حج التطوع لأنه لا يصح
ان يفعله بنفسه فبنائبه أولى
( الثاني ) أن يكون ممن قد أدى حجة الاسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيجوز أن يستنيب
في التطوع ، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة
الشرح الكبير — صفحة 203
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٠٣