فلا بد من وجود الشرط في جميعه ، والحول والسوم شرط الوجوب فجاز أن يعتبر الشرط في أكثره
* ( مسألة ) * وهي ثلاثة أنواع ( أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة )
بدأ بذكر الإبل لأنها أهم لكونها أعظم النعم قيمة وأجساما وأكثر أموال العرب ، ووجوب
الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الاسلام وصحت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أحسن ما روي فيها
ما روى البخاري باسناده عن أنس بن مالك ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له كتابا لما
وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي
أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط في
أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين
الشرح الكبير — صفحة 470
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٧٠