ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا
بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين
ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى
عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ،
وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاري بها ،
فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ، وتمام الحديث نذكره إن شاء الله في أبوابه . وقول الصديق
التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدر ، ومنه فرض الحاكم للمرأة بمعنى التقدير
وقول المصنف : ولا شئ فيها حتى تبلع خمسا مجمع عليه ، وقد دل عليه قوله في هذا الحديث
" ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة " وقوله عليه السلام " ليس فيما دون خمس ذود
صدقة ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة " وهذا مجمع عليه أيضا ، وقد دل عليه الحديث المذكور أيضا ،
الشرح الكبير — صفحة 471
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٧١