تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاري بها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ، وتمام الحديث نذكره إن شاء الله في أبوابه . وقول الصديق التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدر ، ومنه فرض الحاكم للمرأة بمعنى التقدير وقول المصنف : ولا شئ فيها حتى تبلع خمسا مجمع عليه ، وقد دل عليه قوله في هذا الحديث " ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة " وقوله عليه السلام " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة " وهذا مجمع عليه أيضا ، وقد دل عليه الحديث المذكور أيضا ،