تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم " في كل سائمة في أربعين بنت لبون " قيده بالسائمة فدل على أنه لا زكاة في غيرها ، وحديثهم مطلق فيحمل على المقيد . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم " ليس في العوامل صدقة " رواه الدارقطني ، ولان وصف النماء معتبر في الزكاة ، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها ولأنها تعد للانتفاع دون النماء أشبهت ثياب البذلة إلا أن تكون للتجارة فيجب فيها زكاة التجارة على ما يأتي إن شاء الله * ( مسألة ) * ( وهي التي ترعى في أكثر الحول ) متى كانت سائمة في أكثر الحول وجبت فيها الزكاة وهذا مذهب أبي حنيفة . وقال الشافعي يعتب السوم في جميع الحول لأنه شرط في الزكاة أشبه الملك وكمال النصاب ولان العلف مسقط والسوم موجب ، فإذا اجتمعا غلب الاسقاط كما لو كان فيها سائمة ومعلوفة