پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 32

پدیدآورندگان:

ص۳۲
إحداهما وأمكنه القيام صحت إمامته ، ويتخرج أن لا تصح على قول أبي بكر لاخلاله بالسجود على عضو والأول أصح لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حاملها