إحداهما وأمكنه القيام صحت إمامته ، ويتخرج أن لا تصح على قول أبي بكر لاخلاله بالسجود
على عضو والأول أصح لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حاملها
الشرح الكبير — صفحه 32
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۲
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة