* ( فصل ) * وأما الأقلف ففيه روايتان . إحداهما لا تصح إمامته لأن النجاسة في ذلك المحل لا يعفى
عنها عندنا ، والثانية تصح لأنه إن أمكنه كشف القلفة وغسل النجاسة غسلها ، وإن كان مرتقا
لا يقدر على كشفها عفي عن ازالتها لعدم الامكان وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة والله أعلم
* ( مسألة ) * ( وفي إمامة اقطع اليدين وجهان ) .
روي عن أحمد أنه قال لم أسمع فيها شيئا ، وذكر الآمدي فيه روايتين . إحداهما تكره وتصح
الشرح الكبير — صفحه 30
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۰