Skip to main content

الشرح الكبير — Page 32

Contributors:

P.32
إحداهما وأمكنه القيام صحت إمامته ، ويتخرج أن لا تصح على قول أبي بكر لاخلاله بالسجود على عضو والأول أصح لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حاملها