تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
إحداهما وأمكنه القيام صحت إمامته ، ويتخرج أن لا تصح على قول أبي بكر لاخلاله بالسجود على عضو والأول أصح لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حاملها