تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
معهم فإنها لك نافلة " رواه مسلم ، وقياسا على الوقتين الآخرين ( والثانية ) لا يجوز لحديث عقبة بن عامر ولما بينها وبين هذين الوقتين من الفرق ( مسألة ) ( ولا يجوز التطوع بغيرها في شئ من الأوقات الخمسة الا ماله سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة ، وصلاة الكسوف ، وقضاء السنن الراتبة فإنها على روايتين ) أراد بغير ما ذكر من الصلوات وهي صلاة الجنازة ، وركعتا الطواف ، وإعادة الجماعة ، وليس في المذهب خلاف نعلمه في أنه لا يجوز أن يبتدئ في هذه الأوقات تطوعا لا سبب له وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ، وقال ابن المنذر : رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر يروى ذلك عن علي والزبير وابنه وتميم الداري والنعمان ابن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة رضي الله عنهم وجماعة من أهل العلم سواهم . وروي عن أحمد أنه قال : لا نفعله ولا نعيب فاعله لقول عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط ، وقولها وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها . رواه مسلم ، وقول علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة "