في الكافي أنه إلى صلاة الصبح لقول النبي صلى اله عليه وسلم " ان الله زادكم صلاة فصلوها ما بين
العشاء إلى صلاة الصبح " رواه الإمام أحمد في المسند . ووجه الأول ما روي عن معاذ قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " زادني ربي صلاة وهي الوتر ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر " ( 1 )
رواه الإمام أحمد : فإن أوتر قبل العشاء لم يصح وتره ، وهو قول مالك والشافعي ويعقوب ومحمد .
وقال الثوري وأبو حنيفة : ان صلاه قبل العشاء ناسيا لم يعد والأول أولى لما ذكرنا من الحديثين ،
ولأنه صلاة قبل الوقت أشبه ما لو صلاه نهارا ، وان أخره حتى طلع الصبح احتمل أن يكون أداء
لحديث أبي نصرة ، وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما . قال شيخنا : والصحيح أن يكون
قضاء لحديث معاذ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " فإذا خشي أحدكم الصبح يصلي ركعة فأوترت له ما قد صلى "
وقال " واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " متفق عليه وقال " أوتروا قبل أن تصبحوا " رواه مسلم
هامش
1 ) قد يقال المراد بصلاة الصبح فيما قبله فهو بمعنى طلوع الفجر فالروايتان
بمعنى واحد وهو الذي يتفق مع سائر الأحاديث فيه