خلاف . وقد دلت عليه الأخبار
( فصل ) ومن أوتر أول الليل ثم قام للتهجد صلى مثنى مثنى ولم ينقض وتره ، روي ذلك عن
أبي بكر الصديق وعمر وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ، وبه قال طاوس والنخعي
ومالك والأوزاعي وأبو ثور ، قيل لأحمد : ولا ترى نقض الوتر ؟ فقال " لا ثم قال وان ذهب إليه
ذاهب فأرجو ، قد فعله جماعة . روي عن عمر وعلي وأسامة وأبي هريرة وابن مسعود وعثمان وسعيد
وابن عمر رضي الله عنهم ، وبه قال إسحاق ، ومعناه إذا قام للتهجد يصلي ركعة شفع الوتر الأول ثم
يصلي مثنى مثنى ثم يوتر في آخر التهجد : ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم " اجعلوا
آخر صلاتكم بالليل وترا "
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا وتران في ليلة " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
الشرح الكبير — صفحة 712
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٧١٢