تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فصل في تتبع كلامه وجوابه عن المطاعن على عمر ( 1 ) قال صاحب الكتاب : " أحد ( 2 ) ما طعن به عليه ، قولهم : إنه بلغ من قلة علمه أنه لم يعلم أن الموت يجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه أسوة ( 3 ) الأنبياء في ذلك حتى قال ذلك اليوم : والله ما مات محمد ، ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم ، فلما تلا عليه أبو بكر قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) ( 4 ) وقوله تعالى : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) . . . ( 5 ) قال : أيقنت بوفاته ، وكأني لم أسمع هذه الآية ، فلو كان يحفظ القرآن ، أو يكفر فيه لما قال ذلك . وهذا يدل على بعده من حفظ القرآن ، ومن هذا حاله لا يجوز أن يكون إماما " . ثم قال : " وهذا لا يصح ، وذلك لأنه روي عنه أنه قال : كيف
هامش
( 1 ) نقل ابن أبي الحديد هذا الفصل في الجزء الثاني عشر من شرح نهج البلاغة ص 195 فما بعدها مع تفاوت يسير في بعض الحروف والكلمات نشير إلى المهم منها برمز - ش . ( 2 ) ش " أول ما طعن به " . ( 3 ) الأسوة : القدوة . ( 4 ) الزمر / 30 . ( 5 ) آل عمران / 144 .