تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
حرم تضييع إقامتها عليه مع الإمكان ، وليس إقامة الإمام واختياره من فروضنا فيلزمنا إقامته . ولا نحن المخاطبون بإقامة الحدود فيلزمنا الذم بتضييعها لأنه إن ادعى ذلك كان مدعيا نفس المسألة وبعد ، فإنه إنما يطلق لفظ التضييع فيما قد دل الدليل على وجوبه ولزومه دون ما هو غير واجب . وليس في إجماع الأئمة على تحريم إضاعة الحدود دلالة على ما يريده . لأن للخصم أن يقول له دل [ الدليل ] على أن إقامة الإمامة واجبة علينا أن نحن المخاطبون بإقامة الحدود أو لا ؟ حتى يسوغ لك إجراء لفظ التضييع على ما يرتفع من الحدود عند عدم الإمام ؟ وإذ كنت لم تقل ذلك لم يستقم كلامك ، ولم يكن في الاجماع على تحريم إقامة الحدود متعلق لك . وقوله : " وفيهم من قال يحرم تضييعها إذا حصل الإمام " تمويه طريف وإيهام أن فيه خلافا بين الأمة ، ولا خلاف بينهم في أن إقامة الحدود لا تسوغ إضاعتها عند حصول الإمام من الإمكان لأنها من فروض الإمام وعباداته ، وإنما الخلاف فيها قبل إقامة الإمام فهاهنا يحسن أن يقال : " ومنهم من قال يحرم تضييعها قبل إقامته " ولا يحسن في الأول لأنه لا خلاف فيه . فأما قوله : " وقد صح في أنه لو كان في الزمان إمام وهو مع ذلك مغلوب أن الواجب التوصل إلى إزالة الغلبة عنه والمنع ، لكي يقيم الحدود ( 1 ) الواجبة عليه فلذلك تجب إقامته ، ولو لم تجب الإقامة لم يجب التوصل إلى إزالة الغلبة عنه [ والاستنقاذ من الأسر ، إلى غير ذلك ] ( 2 )
هامش
( 1 ) غ " يقوم بالحدود " . ( 2 ) الزيادة من غ .