( 25 )
السرقة
معناها أخذ مال الغير بحالة تستر ، ومن حرز ، وقد وعد
تعالى عليها القطع حيث يقول : ( والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز
حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب
عليه إن الله غفور رحيم ) ( 1 ) .
وأما ما كان من أخذ المال ظاهرا فهو اختلاس أو
انتهاب ، وإن منعها صاحبها فأخذها بالقوة فهو الغصب ،
وإن أخذ المال عن طريق التزوير فهو محتال ، وهؤلاء ليس
عليهم حد كما في باب الحدود ، وإنما يعزرون فقط .
روي أن أبا العلاء المعري قال للشيخ المفيد أو السيد
المرتضى مستهزئا بهذا الحكم :
يد بخمس مئين عسجد فديت * ما بالها قطعت في ربع دينار
هامش
( 1 ) المائدة / 38 - 39 .