الغصب
س 809 : اشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير وقد سجل
وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون : ( البائع فلان والمشتري ولده
الفلان ) ، وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الأرض من شخص آخر ، إلا أن ورثة الأب
استولوا على الأرض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم ، مع أنه لا يوجد اسم الأب
في الوثيقة العادية ، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني ؟
ج : مجرد ذكر اسم الولد الصغير في وثيقة البيع بعنوان المشتري
ليس ميزانا للملكية ، فلو ثبت أن الأب قد جعل الأرض التي اشتراها بماله
لابنه بأن وهبها له أو صالحه عليها ، كانت الأرض له ، فإذا باعها بعد بلوغه
من المشتري الثاني على الوجه الصحيح شرعا فلا يحق لأحد مزاحمته
وانتزاع الأرض من يده .
س 810 : اشتريت قطعة أرض كانت مما تعاقبت عليها أيدي عدد من
المشترين ، وقد بادرت إلى بناء بيت فيها ، والآن قام شخص يدعي بأن الأرض
المذكورة ملك له وقد سجلها باسمه رسميا قبل الثورة الاسلامية ، ولهذا فقد
قدم شكوى إلى المحكمة ضدي وضد عدد من جيراني ، فهل تعتبر تصرفاتي في
هذه الأرض بملاحظة دعوى هذا المدعي غصبا ؟
ج : الشراء من ذي اليد السابق محكوم بالصحة في ظاهر الشرع
وتكون الأرض للمشتري ، فما لم يثبت مدعي الملكية السابقة ملكيته
الشرعية في المحكمة ليس له مزاحمة المتصرف وصاحب اليد الفعلي .
س 811 : كان عقار مسجلا باسم الأب في الوثيقة العادية ، وبعد مدة
استصدر السند الرسمي باسم ولده الصغير ، وكان العقار لا زال تحت تصرف