تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

الغصب

س 809 : اشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير وقد سجل وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون : ( البائع فلان والمشتري ولده الفلان ) ، وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الأرض من شخص آخر ، إلا أن ورثة الأب استولوا على الأرض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم ، مع أنه لا يوجد اسم الأب في الوثيقة العادية ، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني ؟ ج : مجرد ذكر اسم الولد الصغير في وثيقة البيع بعنوان المشتري ليس ميزانا للملكية ، فلو ثبت أن الأب قد جعل الأرض التي اشتراها بماله لابنه بأن وهبها له أو صالحه عليها ، كانت الأرض له ، فإذا باعها بعد بلوغه من المشتري الثاني على الوجه الصحيح شرعا فلا يحق لأحد مزاحمته وانتزاع الأرض من يده . س 810 : اشتريت قطعة أرض كانت مما تعاقبت عليها أيدي عدد من المشترين ، وقد بادرت إلى بناء بيت فيها ، والآن قام شخص يدعي بأن الأرض المذكورة ملك له وقد سجلها باسمه رسميا قبل الثورة الاسلامية ، ولهذا فقد قدم شكوى إلى المحكمة ضدي وضد عدد من جيراني ، فهل تعتبر تصرفاتي في هذه الأرض بملاحظة دعوى هذا المدعي غصبا ؟ ج : الشراء من ذي اليد السابق محكوم بالصحة في ظاهر الشرع وتكون الأرض للمشتري ، فما لم يثبت مدعي الملكية السابقة ملكيته الشرعية في المحكمة ليس له مزاحمة المتصرف وصاحب اليد الفعلي . س 811 : كان عقار مسجلا باسم الأب في الوثيقة العادية ، وبعد مدة استصدر السند الرسمي باسم ولده الصغير ، وكان العقار لا زال تحت تصرف