ج : لا مانع من أخذ نفقات استنقاذ الأملاك من يد الغاصب من أرباح
الملك الموصى به بالنسبة ، وتكفي في صحة الوصية بالملك قابليته
للصرف في مورد الوصية ولو بعد السعي لاستنقاذه من يد الغاصب وإن
كان ذلك بصرف مال لأجله .
س 808 : أوصى رجل بجميع أمواله المنقولة وغير المنقولة لابنه ، وحرم
بذلك ست بنات له من الإرث ، فهل تكون هذه الوصية نافذة ؟ وإذا لم تكن نافذة
فكيف يتم التقسيم بين البنات الستة وابن واحد ؟
ج : لا مانع من صحة الوصية المذكورة في الجملة ، لكنها تنفذ في
مقدار ثلث مجموع التركة فقط ، وتبقى في الزائد على ذلك موقوفة على
إجازة جميع الورثة ، فإن امتنعت البنات من إجازتها كان لكل واحدة منهن
من ثلثي التركة نصيبها من الإرث ، وعلى هذا تقسم تركة الأب إلى أربعة
وعشرين قسما ، يكون سهم الابن من ذلك من باب الثلث الموصى به 248
ونصيبه من إرث الثلثين المتبقيين 244 ، ويكون سهم كل واحدة من
البنات 242 وبعبارة أخرى : يكون نصف مجموع التركة متعلقا بالابن
ويقسم النصف الآخر على البنات الستة .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 294
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٩٤