تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ج : لا مانع من أخذ نفقات استنقاذ الأملاك من يد الغاصب من أرباح الملك الموصى به بالنسبة ، وتكفي في صحة الوصية بالملك قابليته للصرف في مورد الوصية ولو بعد السعي لاستنقاذه من يد الغاصب وإن كان ذلك بصرف مال لأجله . س 808 : أوصى رجل بجميع أمواله المنقولة وغير المنقولة لابنه ، وحرم بذلك ست بنات له من الإرث ، فهل تكون هذه الوصية نافذة ؟ وإذا لم تكن نافذة فكيف يتم التقسيم بين البنات الستة وابن واحد ؟ ج : لا مانع من صحة الوصية المذكورة في الجملة ، لكنها تنفذ في مقدار ثلث مجموع التركة فقط ، وتبقى في الزائد على ذلك موقوفة على إجازة جميع الورثة ، فإن امتنعت البنات من إجازتها كان لكل واحدة منهن من ثلثي التركة نصيبها من الإرث ، وعلى هذا تقسم تركة الأب إلى أربعة وعشرين قسما ، يكون سهم الابن من ذلك من باب الثلث الموصى به 248 ونصيبه من إرث الثلثين المتبقيين 244 ، ويكون سهم كل واحدة من البنات 242 وبعبارة أخرى : يكون نصف مجموع التركة متعلقا بالابن ويقسم النصف الآخر على البنات الستة .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 294 | السيد الخامنئي