تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
هو الحكم ؟ ج : إذا كان أصل تسليم التركة إلى الولد الذكر والوصية بدفع مبالغ من المال إلى الإناث قد تم على وجه صحيح شرعا ، فكل واحدة من الأخوات تستحق ذلك المبلغ الموصى به فقط ، ولكن الأحوط فيما لو انخفضت قوته الشرائية حين الدفع عما كانت عليه حين موت الموصي تصالح الطرفين في مقدار التفاوت ، وليس ذلك بحكم الربا . س 803 : خصص والدي زمن حياتهما وبحضور سائر الأولاد قطعة أرض زراعية بعنوان الثلث لهما لكي تصرف لهما بعد الممات ، كنفقة الكفن والدفن والصوم والصلاة وغير ذلك وقد أوصيا إلي ( وأنا ابنهما الوحيد ) بذلك ، ونظرا إلى أنه لم يكن لهما بعد الوفاة شئ من الأموال النقدية فقد قمت بدفع جميع التكاليف المذكورة من مالي ، فهل يجوز لي الآن أخذ مقدار ما صرفته من النفقات من ذلك الثلث المذكور أم لا ؟ ج : إن كنت قد أنفقت ما أنفقته على الميت على حساب الوصية وبقصد الأخذ من الثلث جاز لك أخذه من ثلث الميت وإلا فلا . س 804 : أوصى رجل بثلث بيته الذي تسكنه زوجته لها إن لم تتزوج هي بعد وفاته ، ونظرا إلى أنها لم تتزوج بعد انقضاء عدتها ولا توجد هناك أمارات على قصدها التزوج مستقبلا ، فما هو تكليف الوصي وسائر الورثة تجاه تنفيذ وصية الموصي ؟ ج : يجب عليهم فعلا أن يعطوا الملك الموصى به للزوجة ، ولكن هذا الانتقال مشروط بعدم الزواج فلو تحقق منها زواجها المجدد بعد ذلك فللورثة حق الفسخ واسترداد الملك .