هو الحكم ؟
ج : إذا كان أصل تسليم التركة إلى الولد الذكر والوصية بدفع مبالغ
من المال إلى الإناث قد تم على وجه صحيح شرعا ، فكل واحدة من الأخوات
تستحق ذلك المبلغ الموصى به فقط ، ولكن الأحوط فيما لو انخفضت قوته
الشرائية حين الدفع عما كانت عليه حين موت الموصي تصالح الطرفين
في مقدار التفاوت ، وليس ذلك بحكم الربا .
س 803 : خصص والدي زمن حياتهما وبحضور سائر الأولاد قطعة
أرض زراعية بعنوان الثلث لهما لكي تصرف لهما بعد الممات ، كنفقة الكفن
والدفن والصوم والصلاة وغير ذلك وقد أوصيا إلي ( وأنا ابنهما الوحيد ) بذلك ،
ونظرا إلى أنه لم يكن لهما بعد الوفاة شئ من الأموال النقدية فقد قمت بدفع
جميع التكاليف المذكورة من مالي ، فهل يجوز لي الآن أخذ مقدار ما صرفته من
النفقات من ذلك الثلث المذكور أم لا ؟
ج : إن كنت قد أنفقت ما أنفقته على الميت على حساب الوصية
وبقصد الأخذ من الثلث جاز لك أخذه من ثلث الميت وإلا فلا .
س 804 : أوصى رجل بثلث بيته الذي تسكنه زوجته لها إن لم تتزوج هي
بعد وفاته ، ونظرا إلى أنها لم تتزوج بعد انقضاء عدتها ولا توجد هناك أمارات
على قصدها التزوج مستقبلا ، فما هو تكليف الوصي وسائر الورثة تجاه تنفيذ
وصية الموصي ؟
ج : يجب عليهم فعلا أن يعطوا الملك الموصى به للزوجة ، ولكن هذا
الانتقال مشروط بعدم الزواج فلو تحقق منها زواجها المجدد بعد ذلك
فللورثة حق الفسخ واسترداد الملك .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 292
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٩٢