الحجر وعلامات البلوغ
س 815 : توفي أب وله بنت وابن بلغ سفيها وكان تحت ولاية أبيه ، فهل
يجوز لأخته التصرف في أمواله بعنوان الولاية عليه ؟
ج : لا ولاية للأخت على أخيها السفيه بل الولاية عليه وعلى أمواله
فيما إذا لم يكن له جد للأب ولم يوص الأب لأحد بالولاية عليه ، تكون
للحاكم الشرعي .
س 816 : هل الميزان في سن بلوغ الأولاد والبنات هي السنة الشمسية أو
السنة القمرية ؟
ج : المعيار هي السنة القمرية .
س 817 : كيف يمكن تشخيص تاريخ الولادة وفقا للسنة القمرية بالسنة ،
والشهر ، واليوم لكي نعرف أن الصبي بلغ أم لا ؟
ج : يمكن استخراج ذلك بمحاسبة الاختلاف بين السنة القمرية
والسنة الشمسية فيما إذا كان تاريخ الولادة على حساب السنة الشمسية
معلوما .
س 818 : هل يحكم ببلوغ الولد الذي احتلم قبل أن يبلغ الخامسة عشر من
عمره ؟
ج : يحكم ببلوغه ، بالاحتلام لأنه من أمارات البلوغ شرعا .
س 819 : إذا احتمل ( بنسبة واحد من عشرة ) أن علامتي البلوغ الأخريين
( غير سن التكليف ) كانتا أسبق ظهورا ، فما هو الحكم ؟