تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وفاته ، وتمت المصالحة على الهكتار الثالث منها بعد وفاته بصرفه لنفسه في ما ذكره من وصاياه ، ثم إنه بعد وفاته تبين أن مجموع مساحة البساتين أقل من هكتارين وعلى ذلك ، فأولا : هل يعتبر هذا الذي سجله في وثيقة الوصية مصالحة منه على أمواله على النحو الذي ذكره ، أو يكون وصية منه بالنسبة لأمواله بعد وفاته ؟ وثانيا : بعدما تبين أن مساحة البساتين أقل من هكتارين ، فهل تختص بتمامها بالأولاد وينتفي موضوع الهكتار الواحد الذي خصه الميت لنفسه أم أنه يجب العمل بشكل آخر ؟ ج : ما لم يحرز تحقق الصلح منه في حياته على الوجه الصحيح شرعا المتوقف على قبول المصالح له في حياة المصالح أيضا ، فما ذكره يحمل على الوصية ، وعليه فتكون وصيته بشأن بساتين الفاكهة لمجموعة من أولاده ولنفسه نافذة في ثلث مجموع التركة بنسبة الهكتارين والهكتار الواحد إلى المساحة الموجودة من البساتين ، وتكون في الزائد عن الثلث موقوفة على إجازة الورثة فمع عدم إجازتهم يكون الزائد إرثا لهم . س 802 : سجل رجل جميع أمواله باسم ابنه على أن يدفع هو بعد وفاة الأب لكل واحدة من أخواته مبلغا معينا من النقد عوض نصيبها من الإرث ، إلا أن إحدى الأخوات لم تكن حاضرة حين موت الأب ، ولذلك لم تتمكن من قبض حقها آنذاك ، وعندما عادت إلى البلد قامت بمطالبة حقها من أخيها ، غير أن الأخ امتنع ذلك الحين من أن يدفع شيئا إلى أخته ، ولكنه الآن وبعد مضي عدة سنوات وبعد أن انخفضت القدرة الشرائية للمبلغ الموصى به بكثير أعلن عن استعداده لدفع المبلغ المذكور إليها ، إلا أن الأخت تطالب الأخ بالمبلغ المذكور بقوته الشرائية في ذلك الحين ، وأخوها يمتنع من ذلك ويتهمها بأنها تطالب بالربا فما
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 291 | السيد الخامنئي