وفاته ، وتمت المصالحة على الهكتار الثالث منها بعد وفاته بصرفه لنفسه في ما
ذكره من وصاياه ، ثم إنه بعد وفاته تبين أن مجموع مساحة البساتين أقل من
هكتارين وعلى ذلك ، فأولا : هل يعتبر هذا الذي سجله في وثيقة الوصية
مصالحة منه على أمواله على النحو الذي ذكره ، أو يكون وصية منه بالنسبة
لأمواله بعد وفاته ؟ وثانيا : بعدما تبين أن مساحة البساتين أقل من هكتارين ،
فهل تختص بتمامها بالأولاد وينتفي موضوع الهكتار الواحد الذي خصه الميت
لنفسه أم أنه يجب العمل بشكل آخر ؟
ج : ما لم يحرز تحقق الصلح منه في حياته على الوجه الصحيح
شرعا المتوقف على قبول المصالح له في حياة المصالح أيضا ، فما ذكره
يحمل على الوصية ، وعليه فتكون وصيته بشأن بساتين الفاكهة
لمجموعة من أولاده ولنفسه نافذة في ثلث مجموع التركة بنسبة
الهكتارين والهكتار الواحد إلى المساحة الموجودة من البساتين ، وتكون
في الزائد عن الثلث موقوفة على إجازة الورثة فمع عدم إجازتهم يكون
الزائد إرثا لهم .
س 802 : سجل رجل جميع أمواله باسم ابنه على أن يدفع هو بعد وفاة الأب
لكل واحدة من أخواته مبلغا معينا من النقد عوض نصيبها من الإرث ، إلا أن
إحدى الأخوات لم تكن حاضرة حين موت الأب ، ولذلك لم تتمكن من قبض
حقها آنذاك ، وعندما عادت إلى البلد قامت بمطالبة حقها من أخيها ، غير أن الأخ
امتنع ذلك الحين من أن يدفع شيئا إلى أخته ، ولكنه الآن وبعد مضي عدة سنوات
وبعد أن انخفضت القدرة الشرائية للمبلغ الموصى به بكثير أعلن عن استعداده
لدفع المبلغ المذكور إليها ، إلا أن الأخت تطالب الأخ بالمبلغ المذكور بقوته
الشرائية في ذلك الحين ، وأخوها يمتنع من ذلك ويتهمها بأنها تطالب بالربا فما
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 291
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٩١