تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الموكل فبعد وفاته هل تكون الشقة ملكا للابن الصغير فقط أم تكون لجميع الورثة ؟ ج : يكون ما قامت به على وفق الوكالة من زوجها من بيع الأرض وبعض الأبنية صحيحا ونافذا ، وأما الشقة فمجرد تسجيلها باسمها لا أثر له شرعا ، فإن اشترتها بمال الموكل في حياته لابنه الصغير على وفق الوكالة كان الشراء صحيحا ونافذا وتختص الشقة بالابن فقط ، ولو اشترتها في حياة الموكل لنفسها أو اشترتها لذاك الابن الصغير بعد موت الموكل ، كان الشراء فضوليا موقوفا على الإجازة ، إلا أنه لا يصلح في الأول للنفوذ بإجازة الورثة بعد موت مورثهم حيث إنهم لم يكونوا مالكين للثمن حين الشراء ، وأما في الثاني فإن أجازوه وقع لهم لكل منهم بنسبة نصيبه من التركة . س 745 : كان زيد وكيلا من قبل بعض الأشخاص في الاستئجار لقضاء الصوم والصلاة أي أنه كان يستلم المال ليدفعه إلى الاجراء إلا أنه قد خان الأمانة ولم يستأجر أحدا ، وحاليا قد ندم على ذلك وأراد الخروج عن هذه العهدة ، فهل عليه الاستئجار لاتيان العمل أم عليه رد أجرة العمل بسعر اليوم إلى أصحاب الأموال أم أنه مدين بمقدار ما استلمه من المال فقط ؟ وما هو الحكم فيما لو كان هو الأجير في قضاء الصوم والصلاة ومات قبل الاتيان بالعمل ؟ ج : الوكيل في الاستئجار إن انقضى أجل وكالته قبل أن يقوم باستئجار أحد لقضاء الصلاة أو الصوم ، فهو ضامن للمال الذي استلمه فقط وإلا فهو بالخيار بين استئجار أحد لقضاء الصلاة والصوم بالمال الذي استلمه وبين فسخ الوكالة ورد المال إلى صاحبه ، وأما الأجير في