الموكل فبعد وفاته هل تكون الشقة ملكا للابن الصغير فقط أم تكون لجميع
الورثة ؟
ج : يكون ما قامت به على وفق الوكالة من زوجها من بيع
الأرض وبعض الأبنية صحيحا ونافذا ، وأما الشقة فمجرد تسجيلها
باسمها لا أثر له شرعا ، فإن اشترتها بمال الموكل في حياته لابنه الصغير
على وفق الوكالة كان الشراء صحيحا ونافذا وتختص الشقة بالابن فقط ،
ولو اشترتها في حياة الموكل لنفسها أو اشترتها لذاك الابن الصغير بعد
موت الموكل ، كان الشراء فضوليا موقوفا على الإجازة ، إلا أنه لا يصلح في
الأول للنفوذ بإجازة الورثة بعد موت مورثهم حيث إنهم لم يكونوا مالكين
للثمن حين الشراء ، وأما في الثاني فإن أجازوه وقع لهم لكل منهم بنسبة
نصيبه من التركة .
س 745 : كان زيد وكيلا من قبل بعض الأشخاص في الاستئجار لقضاء
الصوم والصلاة أي أنه كان يستلم المال ليدفعه إلى الاجراء إلا أنه قد خان
الأمانة ولم يستأجر أحدا ، وحاليا قد ندم على ذلك وأراد الخروج عن هذه العهدة ،
فهل عليه الاستئجار لاتيان العمل أم عليه رد أجرة العمل بسعر اليوم إلى
أصحاب الأموال أم أنه مدين بمقدار ما استلمه من المال فقط ؟ وما هو الحكم
فيما لو كان هو الأجير في قضاء الصوم والصلاة ومات قبل الاتيان بالعمل ؟
ج : الوكيل في الاستئجار إن انقضى أجل وكالته قبل أن يقوم
باستئجار أحد لقضاء الصلاة أو الصوم ، فهو ضامن للمال الذي استلمه
فقط وإلا فهو بالخيار بين استئجار أحد لقضاء الصلاة والصوم بالمال
الذي استلمه وبين فسخ الوكالة ورد المال إلى صاحبه ، وأما الأجير في
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 268
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٦٨