الصدقة
س 749 : تقوم لجنة الإغاثة المعروفة ب ( لجنة امداد الإمام الخميني ( رحمه الله )
بوضع الصناديق في البيوت والشوارع والأماكن العامة في المدن والقرى لجمع
الصدقات والتبرعات وايصالها إلى الفقراء المستحقين ، فهل يجوز لها دفع نسبة
مئوية من أموال تلك الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المكافأة لهم
مضافا إلى ما لهم من الراتب والمزايا من اللجنة ؟ وهل يجوز دفع شئ من تلك
الأموال لمن يساعد في جمع محتويات تلك الصناديق ممن ليس من موظفي هذه
اللجنة ؟
ج : يشكل دفع شئ من أموال صناديق الصدقات إلى عمال وموظفي
اللجنة كمكافأة لهم زائدا عن راتبهم الشهري من اللجنة ، بل لا يجوز ما لم
يحرز رضا أصحاب الأموال بذلك ، وأما دفع شئ منها إلى من يساعد على
جمع محتويات الصناديق كأجرة المثل لعمله فلا بأس فيه ، مع الحاجة إلى
مساعدتهم في جمع وايصال الصدقات للمستحقين ، لا سيما إذا كان ظاهر
الحال يشهد برضا أصحاب الأموال بذلك .
س 750 : هل يجوز دفع الصدقات للمتسولين الذين يطرقون الأبواب أو
للمتسولين الذين يجلسون في الشوارع ، أم الأفضل دفعها للأيتام والمساكين أو
جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها في صندوق الصدقات ؟
ج : لا بأس باعطاء الصدقات المستحبة لمن شاء المتصدق ، وإن كان
الأفضل دفعها إلى الفقير العفيف الدين ، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة
الإغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات ، وأما الصدقات الواجبة فلا بد