تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

الصدقة

س 749 : تقوم لجنة الإغاثة المعروفة ب‍ ( لجنة امداد الإمام الخميني ( رحمه الله ) بوضع الصناديق في البيوت والشوارع والأماكن العامة في المدن والقرى لجمع الصدقات والتبرعات وايصالها إلى الفقراء المستحقين ، فهل يجوز لها دفع نسبة مئوية من أموال تلك الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المكافأة لهم مضافا إلى ما لهم من الراتب والمزايا من اللجنة ؟ وهل يجوز دفع شئ من تلك الأموال لمن يساعد في جمع محتويات تلك الصناديق ممن ليس من موظفي هذه اللجنة ؟ ج : يشكل دفع شئ من أموال صناديق الصدقات إلى عمال وموظفي اللجنة كمكافأة لهم زائدا عن راتبهم الشهري من اللجنة ، بل لا يجوز ما لم يحرز رضا أصحاب الأموال بذلك ، وأما دفع شئ منها إلى من يساعد على جمع محتويات الصناديق كأجرة المثل لعمله فلا بأس فيه ، مع الحاجة إلى مساعدتهم في جمع وايصال الصدقات للمستحقين ، لا سيما إذا كان ظاهر الحال يشهد برضا أصحاب الأموال بذلك . س 750 : هل يجوز دفع الصدقات للمتسولين الذين يطرقون الأبواب أو للمتسولين الذين يجلسون في الشوارع ، أم الأفضل دفعها للأيتام والمساكين أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها في صندوق الصدقات ؟ ج : لا بأس باعطاء الصدقات المستحبة لمن شاء المتصدق ، وإن كان الأفضل دفعها إلى الفقير العفيف الدين ، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الإغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات ، وأما الصدقات الواجبة فلا بد
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 271 | السيد الخامنئي