بصورة شرط النتيجة ، ولا تأثير لمجرد كتابة كلمة الوكالة بلا عزل في
صيرورتها لازمة .
س 741 : هل يجوز لشخص أن يوكل من ليست له الرخصة القانونية
للوكالة في المحاكم لمتابعة قضية حقوقية أو جزائية في المحكمة ؟ علما أن
الحائزين لرخصة الوكالة من قبل وزارة العدل لهم شروطهم وضوابطهم
الخاصة بهم بالنسبة لأخذ أجرة الوكالة ، فهل الفاقدون لرخصة الوكالة
يستحقون الأجرة مقابل متابعتهم لدعاوى الموكلين في المحاكم ؟
ج : لا بأس شرعا في الوكالة في نفسها في الأمور القابلة للتوكيل
والاستنابة ومنها متابعة الدعاوى لدى المحاكم ، كما أن تعيين الأجرة
منوط بتوافق الطرفين ، ولكن إذا كانت الوكالة لمتابعة القضايا الحقوقية
أو الجزائية المحتاجة لمراجعة الدوائر الرسمية والمحاكم القضائية
متوقفة من الناحية القانونية على رخصة رسمية ، فلا يجوز توكيل ولا
توكل شخص لا يحمل مثل هذه الرخصة ، إلا أنه لو قام فاقد الرخصة
الرسمية بعمل ذات أجر بأمر من غيره كانت له عليه أجرة مثل عمله .
س 742 : نظرا إلى أن قيام الوكيل لمتابعة موضوع أو دعوى ، أو انجاز عمل
ما ، قد لا يثمر ولا ينتج شيئا لصالح الموكل على الرغم من صرف الوقت
والسعي وبذل الجهد ودفع نفقات الذهاب والاياب والمتابعة ، فما هو حكم دفع
المال واستلامه كأجرة على عمله في مثل هذا الموضوع ؟
ج : لا تتوقف صحة الوكالة ولا استحقاق الوكيل للأجرة المسماة أو
أجرة المثل إزاء ما قام به من عمل الوكالة بطلب من الموكل على حصول
النتيجة المتوخاة للموكل .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 266
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٦٦