الحوالة
س 748 : اشترى شخص أرضا بمبلغ معين وكان له على ثالث دين بمقدار
ثمن المبيع فأحال البائع على المدين في استلام الثمن منه ، ولكن هذا الشخص
الثالث المدين المحال عليه قام في دفع الثمن إلى البائع بشراء الأرض منه لنفسه
بما دفع إليه من مبلغ الحوالة ومن دون علم المشتري ، فهل البيع الأول الذي
رضي فيه البائع بحوالة الثمن على الثالث هو الصحيح أو البيع الثاني ؟
ج : يكون البيع الثاني فضوليا موقوفا على إجازة المشتري الأول ، إلا
فيما لو وقع بعد فسخ البيع الأول بحق .