المستقبل ، فهذا لا يجوز شرعا وإن صح أصل القرض وضعا .
س 711 : تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاك وما شابهها
بالأموال التي يودعها الناس كأمانة لديهم ، فما حكم هذه المعاملات ؟ علما أن
بعض أصحاب الأموال قد لا يوافقون على مثل ذلك ، فهل يحق لمسؤول
المؤسسة التصرف في تلك الأموال بالبيع والشراء مثلا ؟ وهل هو جائز شرعا ؟
ج : إذا كانت ايداعات الناس كأمانات لدى مؤسسة القرض للاقراض
منها لمن أراد فصرفها في شراء العقار وغيره فضولي موقوف على إجازة
أصحابها ، وأما إذا كانت الايداعات بعنوان القرض للمؤسسة ، فلا مانع من
قيام مسؤوليها بشراء الأملاك وغيرها بها وفق صلاحياتهم المخولة إليهم .
س 712 : يأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغا من المال ، ويدفع له
شهريا مقابل ذلك شيئا بعنوان الربح والفائدة من دون إدراجه تحت أي عقد ،
وإنما يتم ذلك على أساس اتفاق الطرفين فقط ، فما هو الحكم في ذلك ؟
ج : مثل هذه المعاملة تعد قرضا ربويا ويكون شرط الربح والفائدة
باطلا والزيادة تعتبر ربا وحراما شرعا ولا يجوز أخذها .
س 713 : لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسديد دينه
مبلغا زائدا على مبلغ الدين من عنده من دون اشتراط ذلك عليه ، فهل يجوز أخذ
هذا المبلغ الإضافي منه وصرفه في الأعمال العمرانية ؟
ج : إذا دفع المقترض المبلغ الإضافي من عنده وبرضاه وكعمل
مستحب عند تسديد القرض ، فلا بأس في استلامه منه وأما تصرفات
مسؤولي المؤسسة فيه بإنفاقه في الأعمال العمرانية وغيرها فهي تابعة
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 254
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٥٤