تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
المستقبل ، فهذا لا يجوز شرعا وإن صح أصل القرض وضعا . س 711 : تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاك وما شابهها بالأموال التي يودعها الناس كأمانة لديهم ، فما حكم هذه المعاملات ؟ علما أن بعض أصحاب الأموال قد لا يوافقون على مثل ذلك ، فهل يحق لمسؤول المؤسسة التصرف في تلك الأموال بالبيع والشراء مثلا ؟ وهل هو جائز شرعا ؟ ج : إذا كانت ايداعات الناس كأمانات لدى مؤسسة القرض للاقراض منها لمن أراد فصرفها في شراء العقار وغيره فضولي موقوف على إجازة أصحابها ، وأما إذا كانت الايداعات بعنوان القرض للمؤسسة ، فلا مانع من قيام مسؤوليها بشراء الأملاك وغيرها بها وفق صلاحياتهم المخولة إليهم . س 712 : يأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغا من المال ، ويدفع له شهريا مقابل ذلك شيئا بعنوان الربح والفائدة من دون إدراجه تحت أي عقد ، وإنما يتم ذلك على أساس اتفاق الطرفين فقط ، فما هو الحكم في ذلك ؟ ج : مثل هذه المعاملة تعد قرضا ربويا ويكون شرط الربح والفائدة باطلا والزيادة تعتبر ربا وحراما شرعا ولا يجوز أخذها . س 713 : لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسديد دينه مبلغا زائدا على مبلغ الدين من عنده من دون اشتراط ذلك عليه ، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ الإضافي منه وصرفه في الأعمال العمرانية ؟ ج : إذا دفع المقترض المبلغ الإضافي من عنده وبرضاه وكعمل مستحب عند تسديد القرض ، فلا بأس في استلامه منه وأما تصرفات مسؤولي المؤسسة فيه بإنفاقه في الأعمال العمرانية وغيرها فهي تابعة
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 254 | السيد الخامنئي