تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
له مبلغا من المال مشروطا بايداعه مبلغا لدى الصندوق مسبقا ، فهذا الشرط بحكم الربا ويكون حراما وباطلا شرعا ، ولكن أصل القرض من الطرفين صحيح ، وأما اشتراط تسديد القرض عند أجل معين فلا بأس فيه ، ويجب الوفاء به ولا يحق معه للمقرض المطالبة بالدين قبل حلول الأجل . س 717 : يشترطون في الاقراض من صناديق القرض الحسن شروطا من جملتها أن يكون عضوا في الصندوق ، ويمتلك مبلغا للتوفير ] عند الصندوق [ ، وأن يكون سكنه في المحلة التي يوجد فيها الصندوق وغيرها من الشروط ، فهل هذه الشروط حكمها حكم الربا ؟ ج : لا بأس في اشتراط العضوية أو السكن في المحلة وأمثال ذلك مما يرجع إلى تخصيص منح القرض بأشخاص مثله ، وأما شرط فتح حساب الادخار في الصندوق فإن رجع إلى تخصيص منح القرض بمثله فلا بأس به ، وأما لو رجع إلى اشتراط اقراضه من الصندوق في المستقبل بايداعه مبلغا من المال مسبقا لدى الصندوق لكان من شرط النفع الحكمي في القرض وكان باطلا . س 718 : هل هناك حل للتخلص من الربا في المعاملات المصرفية أم لا ؟ ج : الحل هو اللجوء إلى العقود الشرعية مع المراعاة الكاملة لشروطها . س 719 : القرض الذي يمنحه المصرف للشخص لصرفه في جهة معينة ، هل يجوز صرفه في جهة أخرى ؟ ج : لو كان ما يمنحه المصرف قرضا حقيقة فشرط الصرف في جهة