له مبلغا من المال مشروطا بايداعه مبلغا لدى الصندوق مسبقا ، فهذا
الشرط بحكم الربا ويكون حراما وباطلا شرعا ، ولكن أصل القرض من
الطرفين صحيح ، وأما اشتراط تسديد القرض عند أجل معين فلا بأس فيه ،
ويجب الوفاء به ولا يحق معه للمقرض المطالبة بالدين قبل حلول الأجل .
س 717 : يشترطون في الاقراض من صناديق القرض الحسن شروطا من
جملتها أن يكون عضوا في الصندوق ، ويمتلك مبلغا للتوفير ] عند الصندوق [ ،
وأن يكون سكنه في المحلة التي يوجد فيها الصندوق وغيرها من الشروط ، فهل
هذه الشروط حكمها حكم الربا ؟
ج : لا بأس في اشتراط العضوية أو السكن في المحلة وأمثال ذلك مما
يرجع إلى تخصيص منح القرض بأشخاص مثله ، وأما شرط فتح حساب
الادخار في الصندوق فإن رجع إلى تخصيص منح القرض بمثله فلا بأس
به ، وأما لو رجع إلى اشتراط اقراضه من الصندوق في المستقبل بايداعه
مبلغا من المال مسبقا لدى الصندوق لكان من شرط النفع الحكمي في
القرض وكان باطلا .
س 718 : هل هناك حل للتخلص من الربا في المعاملات المصرفية أم لا ؟
ج : الحل هو اللجوء إلى العقود الشرعية مع المراعاة الكاملة
لشروطها .
س 719 : القرض الذي يمنحه المصرف للشخص لصرفه في جهة معينة ،
هل يجوز صرفه في جهة أخرى ؟
ج : لو كان ما يمنحه المصرف قرضا حقيقة فشرط الصرف في جهة
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 256
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٥٦