تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الربوي من الكفار أو من بنك دولة غير اسلامية ؟ ج : القرض الربوي حرام تكليفا مطلقا وإن كان من غير المسلم ، إلا أنه لو اقترض كان أصل القرض صحيحا . س 708 : اقترض شخص مبلغا لمدة سنة على أن يتعهد بتسديد نفقات سفر المقرض كسفره للحج مثلا ، فهل يجوز لهما ذلك ؟ ج : شرط تسديد نفقات سفر المقرض وأمثال ذلك في ضمن عقد القرض يكون من شرط الربح والفائدة على القرض ويكون حراما وباطلا شرعا ، إلا أن أصل القرض صحيح . س 709 : تشترط مؤسسات القرض الحسن في اعطاء قروضها أنه لو أخر المقترض دفع قسطين أو أكثر عن الموعد المحدد كان للصندوق استحصال كل الدين دفعة واحدة ، فهل يجوز اقتراض المال بهذا الشرط ؟ ج : إن رجع الشرط المذكور ضمن عقد القرض إلى اشتراط أجل الدين المعين بأن لا يؤخر المدين تسديد الأقساط عن أجلها المقرر فلا بأس به . س 710 : توجد شركة تعاونية ، يدفع أعضاؤها مبلغا من المال كرأسمال التعاونية ثم تقوم الشركة بإقراض المال إلى الأعضاء ولا تأخذ منهم أي ربح أو أجرة مقابل ذلك ، وهدف الشركة تقديم العون والمساعدة ، فما هو حكم هذا العمل الذي يقوم به أعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقديم العون ؟ ج : لا ريب في جواز ورجحان التعاون والمشاركة لتأمين القروض للمؤمنين وإن كان بالصورة التي ورد شرحها في السؤال ، ولكن لو كان دفع المال إلى الشركة بعنوان القرض المشروط باعطاء القرض للدافع في
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 253 | السيد الخامنئي