الربوي من الكفار أو من بنك دولة غير اسلامية ؟
ج : القرض الربوي حرام تكليفا مطلقا وإن كان من غير المسلم ، إلا أنه
لو اقترض كان أصل القرض صحيحا .
س 708 : اقترض شخص مبلغا لمدة سنة على أن يتعهد بتسديد نفقات سفر
المقرض كسفره للحج مثلا ، فهل يجوز لهما ذلك ؟
ج : شرط تسديد نفقات سفر المقرض وأمثال ذلك في ضمن عقد
القرض يكون من شرط الربح والفائدة على القرض ويكون حراما وباطلا
شرعا ، إلا أن أصل القرض صحيح .
س 709 : تشترط مؤسسات القرض الحسن في اعطاء قروضها أنه لو أخر
المقترض دفع قسطين أو أكثر عن الموعد المحدد كان للصندوق استحصال كل
الدين دفعة واحدة ، فهل يجوز اقتراض المال بهذا الشرط ؟
ج : إن رجع الشرط المذكور ضمن عقد القرض إلى اشتراط أجل الدين
المعين بأن لا يؤخر المدين تسديد الأقساط عن أجلها المقرر فلا بأس به .
س 710 : توجد شركة تعاونية ، يدفع أعضاؤها مبلغا من المال كرأسمال
التعاونية ثم تقوم الشركة بإقراض المال إلى الأعضاء ولا تأخذ منهم أي ربح أو
أجرة مقابل ذلك ، وهدف الشركة تقديم العون والمساعدة ، فما هو حكم هذا
العمل الذي يقوم به أعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقديم العون ؟
ج : لا ريب في جواز ورجحان التعاون والمشاركة لتأمين القروض
للمؤمنين وإن كان بالصورة التي ورد شرحها في السؤال ، ولكن لو كان
دفع المال إلى الشركة بعنوان القرض المشروط باعطاء القرض للدافع في
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 253
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٥٣