بمال القرض ، وليس له مطالبة المقترض بشئ من تلك الأرباح الحاصلة ،
ولكن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما على دفع الزيادة أن
يحسن إلى المقرض بدفع شئ إليه زائدا عن مبلغ دينه فلا مانع من ذلك .
س 705 : اشترى شخص سلعة نسيئة لثلاثة أشهر وبعد حلول الأجل طلب
من البائع تمديد الأجل لثلاثة أشهر أخرى على أن يدفع له مبلغا زائدا عن أصل
الثمن . فهل يجوز لهما ذلك ؟
ج : ليس لهما إضافة مبلغ على الدين في مقابل تمديد فترة تسديده
وتكون هذه الزيادة من الربا المحرم شرعا .
س 706 : إذا اقترض زيد من عمرو قرضا ربويا فكتب شخص ثالث لهما
الاتفاقية على معاملة القرض وشروطها ، وهناك شخص رابع يسمى
بالمحاسب وعمله تسجيل وثيقة الاتفاقية في دفتر حساباته ، فهل هذا المحاسب
يعد شريكا معهم في عمل القرض الربوي ويكون عمله محرما ويحرم أخذ
الأجرة عليه ؟ وبعد ذلك يأتي شخص خامس يسمى بالمحقق وعمله مراجعة
حسابات المحاسب ، وهو لا يكتب ولا ينقل شيئا بل يلاحظ فقط هل وقع نقيصة
أو زيادة في حسابات المعاملات الربوية أم لا ، ثم إنه يخبر المحاسب بذلك ، فهل
يعد عمله محرما ؟
ج : ما كان من العمل دخيلا بوجه في عقد القرض الربوي أو في إنجاز
معاملته وتكميلها أو في استحصال واستلام الربا من المقترض يكون
حراما شرعا ولا يستحق عامله الأجرة عليه .
س 707 : يضطر أكثر المسلمين وبسبب عدم امتلاكهم لرؤوس الأموال إلى
أخذ رأس المال من الكفار وهذا الأمر يستلزم دفع الربا ، فما هو حكم أخذ القرض
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 252
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٥٢