تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بمال القرض ، وليس له مطالبة المقترض بشئ من تلك الأرباح الحاصلة ، ولكن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما على دفع الزيادة أن يحسن إلى المقرض بدفع شئ إليه زائدا عن مبلغ دينه فلا مانع من ذلك . س 705 : اشترى شخص سلعة نسيئة لثلاثة أشهر وبعد حلول الأجل طلب من البائع تمديد الأجل لثلاثة أشهر أخرى على أن يدفع له مبلغا زائدا عن أصل الثمن . فهل يجوز لهما ذلك ؟ ج : ليس لهما إضافة مبلغ على الدين في مقابل تمديد فترة تسديده وتكون هذه الزيادة من الربا المحرم شرعا . س 706 : إذا اقترض زيد من عمرو قرضا ربويا فكتب شخص ثالث لهما الاتفاقية على معاملة القرض وشروطها ، وهناك شخص رابع يسمى بالمحاسب وعمله تسجيل وثيقة الاتفاقية في دفتر حساباته ، فهل هذا المحاسب يعد شريكا معهم في عمل القرض الربوي ويكون عمله محرما ويحرم أخذ الأجرة عليه ؟ وبعد ذلك يأتي شخص خامس يسمى بالمحقق وعمله مراجعة حسابات المحاسب ، وهو لا يكتب ولا ينقل شيئا بل يلاحظ فقط هل وقع نقيصة أو زيادة في حسابات المعاملات الربوية أم لا ، ثم إنه يخبر المحاسب بذلك ، فهل يعد عمله محرما ؟ ج : ما كان من العمل دخيلا بوجه في عقد القرض الربوي أو في إنجاز معاملته وتكميلها أو في استحصال واستلام الربا من المقترض يكون حراما شرعا ولا يستحق عامله الأجرة عليه . س 707 : يضطر أكثر المسلمين وبسبب عدم امتلاكهم لرؤوس الأموال إلى أخذ رأس المال من الكفار وهذا الأمر يستلزم دفع الربا ، فما هو حكم أخذ القرض