تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
مدة معينة فرارا من الربا القرضي ، محرمة وباطلة شرعا . س 542 : هناك أشخاص يبيعون القطع النقدية التي تستعمل في المكالمات الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها ، مثلا يعطون 35 تومانا من القطع النقدية ( المعدنية ) ويأخذون بدلا عنها عملة ورقية بقيمة 50 تومانا فما وجه بيع وشراء مثل هذه النقود ؟ ج : لا بأس في بيع وشراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من مبلغها للاستفادة منها في المكالمات الهاتفية وأمثال ذلك . س 543 : إذا باع أو اشترى رجل عملة قديمة بسعر العملة الجديدة الرائجة جاهلا بأن قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة ، فباعها مشتريها بقيمة العملة الجديدة أيضا من شخص آخر ، فهل يجب على الغابن اعلام المغبون بغبنه ؟ وهل تصح هذه البيوع الغبنية ويجوز التصرف في الأموال المستحصلة منها أو أنها بحكم المجهول المالك أو بحكم الحلال المختلط بالحرام ؟ ج : لا مانع من شراء العملة القديمة بما توافق عليه المتبايعان وإن كان سعرها أقل بكثير من سعر العملة الجديدة الرائجة ، ويصح البيع وإن كان غبنيا بعدما كان المبيع مالا وكانت له قيمة في السوق ولو أقل من قيمة العملة الرائجة ، ولا يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه ، ويكون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنية بحكم سائر أمواله ، فيجوز له التصرف فيه ما لم يفسخ المغبون معاملته . س 544 : ما هو حكم بيع وشراء بعض الأوراق النقدية لا بعنوان أنها مال أو معبرة عن المالية بل بما أنها أوراق خاصة ، كأن يبيع أو يشتري مثلا العملة الورقية الخضراء من فئة ألف تومان التي نقش عليها صورة الإمام الخميني ( قدس سره ) بمبلغ أزيد ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 191 | السيد الخامنئي