مدة معينة فرارا من الربا القرضي ، محرمة وباطلة شرعا .
س 542 : هناك أشخاص يبيعون القطع النقدية التي تستعمل في المكالمات
الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها ، مثلا يعطون 35 تومانا من القطع النقدية
( المعدنية ) ويأخذون بدلا عنها عملة ورقية بقيمة 50 تومانا فما وجه بيع وشراء
مثل هذه النقود ؟
ج : لا بأس في بيع وشراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من
مبلغها للاستفادة منها في المكالمات الهاتفية وأمثال ذلك .
س 543 : إذا باع أو اشترى رجل عملة قديمة بسعر العملة الجديدة الرائجة
جاهلا بأن قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة ، فباعها مشتريها بقيمة العملة
الجديدة أيضا من شخص آخر ، فهل يجب على الغابن اعلام المغبون بغبنه ؟
وهل تصح هذه البيوع الغبنية ويجوز التصرف في الأموال المستحصلة منها أو
أنها بحكم المجهول المالك أو بحكم الحلال المختلط بالحرام ؟
ج : لا مانع من شراء العملة القديمة بما توافق عليه المتبايعان وإن
كان سعرها أقل بكثير من سعر العملة الجديدة الرائجة ، ويصح البيع وإن
كان غبنيا بعدما كان المبيع مالا وكانت له قيمة في السوق ولو أقل من
قيمة العملة الرائجة ، ولا يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه ، ويكون
المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنية بحكم سائر أمواله ، فيجوز له
التصرف فيه ما لم يفسخ المغبون معاملته .
س 544 : ما هو حكم بيع وشراء بعض الأوراق النقدية لا بعنوان أنها مال
أو معبرة عن المالية بل بما أنها أوراق خاصة ، كأن يبيع أو يشتري مثلا العملة
الورقية الخضراء من فئة ألف تومان التي نقش عليها صورة الإمام الخميني ( قدس سره )
بمبلغ أزيد ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 191
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٩١