تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

بيع الصرف والعملة

س 539 : إذا كانت السبيكة الذهبية تباع نقدا بمبلغ معين بسعر اليوم ، فهل يجوز بيعها مؤجلا لمدة شهر وبرضا الطرفين بمبلغ أزيد من سعر اليوم ؟ وهل الربح الحاصل من بيع هذه السبيكة حلال أم لا ؟ ج : تحديد الثمن في عقد البيع سواء كان نقدا أم نسيئة إلى الطرفين ، وعليه فلا بأس في المعاملة المذكورة ولا في الربح الحاصل منها ، نعم في بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل ولا النسيئة . س 540 : ما هو حكم عمل صياغة الذهب ؟ وماذا يشترط في المعاملة عليه ؟ ج : لا بأس في عمل صياغة وبيع الذهب ، ولكن يشترط في بيعه بالذهب أن يكون نقدا مع تساوي مقدار الثمن والمثمن وأن يتم التقابض في مجلس المعاملة . س 541 : هل يجوز بيع وشراء النقود الورقية نسيئة بمبلغ أزيد من مقدارها ؟ ج : لو كانت للأوراق النقدية وغيرها من النقود مواصفات غير كونها مجرد نقود كأن تكون ذات فئة خاصة أو تكون فيها علامات خاصة وأمثال ذلك فلا مانع من بيعها وشرائها للجهات المذكورة ، وأما بيعها وشراؤها لمجرد كونها نقودا فليس له وجه شرعي ولا يصح ، ولو كان بيعها وشراؤها لجهة كونها نقودا بصورة النسيئة مع تفاوت المقدار الريالي مثلا يبيع الألف تومان النقد بألف وزيادة نسيئة إلى أجل ، فمثل هذه المعاملة الشكلية التي هدفها في الواقع هو الحصول على فائدة المال في