بيع الصرف والعملة
س 539 : إذا كانت السبيكة الذهبية تباع نقدا بمبلغ معين بسعر اليوم ، فهل
يجوز بيعها مؤجلا لمدة شهر وبرضا الطرفين بمبلغ أزيد من سعر اليوم ؟ وهل
الربح الحاصل من بيع هذه السبيكة حلال أم لا ؟
ج : تحديد الثمن في عقد البيع سواء كان نقدا أم نسيئة إلى الطرفين ،
وعليه فلا بأس في المعاملة المذكورة ولا في الربح الحاصل منها ، نعم في
بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل ولا النسيئة .
س 540 : ما هو حكم عمل صياغة الذهب ؟ وماذا يشترط في المعاملة عليه ؟
ج : لا بأس في عمل صياغة وبيع الذهب ، ولكن يشترط في بيعه
بالذهب أن يكون نقدا مع تساوي مقدار الثمن والمثمن وأن يتم التقابض
في مجلس المعاملة .
س 541 : هل يجوز بيع وشراء النقود الورقية نسيئة بمبلغ أزيد من
مقدارها ؟
ج : لو كانت للأوراق النقدية وغيرها من النقود مواصفات غير كونها
مجرد نقود كأن تكون ذات فئة خاصة أو تكون فيها علامات خاصة وأمثال
ذلك فلا مانع من بيعها وشرائها للجهات المذكورة ، وأما بيعها وشراؤها
لمجرد كونها نقودا فليس له وجه شرعي ولا يصح ، ولو كان بيعها
وشراؤها لجهة كونها نقودا بصورة النسيئة مع تفاوت المقدار الريالي
مثلا يبيع الألف تومان النقد بألف وزيادة نسيئة إلى أجل ، فمثل هذه
المعاملة الشكلية التي هدفها في الواقع هو الحصول على فائدة المال في