مجانس له مع التفاضل .
س 551 : كما يجوز شرعا أكل الميتة عند الاضطرار لمن أشرف على الموت
من شدة الجوع ولا يجد ما يسد به رمقه غير الميتة ، فهل يجوز أكل الربا
اضطرارا لشخص ليس له القدرة على العمل ، وكان عنده مال قليل فاضطر إلى
استثماره في معاملة ربوية ليعيش من ربحه ؟
ج : الربا حرام وقياس ذلك على أكل الميتة في حال الاضطرار مع
الفارق ، لأن ذاك لا يجد فعلا ما يسد به رمقه إلا الميتة .
س 552 : تباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية
مثلا أن الطابع المسعر بعشرين ريالا يباع بخمسة وعشرين ريالا ، فهل هذا البيع
صحيح ؟
ج : لا بأس فيه ولا تعد مثل هذه الزيادة ربا ، حيث إن الزيادة في البيع
التي تكون ربا وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة
المتجانسين من المكيل والموزون .
س 553 : هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والحقوقية على
مستوى واحد أم أن هناك استثناء في بعض الموارد الخاصة ؟
ج : الربا حرام بوجه عام باستثناء الربا القرضي بين الوالد وولده
والربا الذي يأخذه المسلم من غير المسلم .
س 554 : إذا تم بيع وشراء صفقة بمبلغ معين ، ولكن اتفق الطرفان على أن
يضيف المشتري مبلغا على الثمن فيما لو دفع صكا مؤجلا كثمن للصفقة . فهل
يجوز لهما ذلك ؟
ج : إذا تم بيع الصفقة بثمن معين محدد وكانت الزيادة للتأخير في
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 194
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٩٤