تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
مجانس له مع التفاضل . س 551 : كما يجوز شرعا أكل الميتة عند الاضطرار لمن أشرف على الموت من شدة الجوع ولا يجد ما يسد به رمقه غير الميتة ، فهل يجوز أكل الربا اضطرارا لشخص ليس له القدرة على العمل ، وكان عنده مال قليل فاضطر إلى استثماره في معاملة ربوية ليعيش من ربحه ؟ ج : الربا حرام وقياس ذلك على أكل الميتة في حال الاضطرار مع الفارق ، لأن ذاك لا يجد فعلا ما يسد به رمقه إلا الميتة . س 552 : تباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية مثلا أن الطابع المسعر بعشرين ريالا يباع بخمسة وعشرين ريالا ، فهل هذا البيع صحيح ؟ ج : لا بأس فيه ولا تعد مثل هذه الزيادة ربا ، حيث إن الزيادة في البيع التي تكون ربا وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة المتجانسين من المكيل والموزون . س 553 : هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والحقوقية على مستوى واحد أم أن هناك استثناء في بعض الموارد الخاصة ؟ ج : الربا حرام بوجه عام باستثناء الربا القرضي بين الوالد وولده والربا الذي يأخذه المسلم من غير المسلم . س 554 : إذا تم بيع وشراء صفقة بمبلغ معين ، ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغا على الثمن فيما لو دفع صكا مؤجلا كثمن للصفقة . فهل يجوز لهما ذلك ؟ ج : إذا تم بيع الصفقة بثمن معين محدد وكانت الزيادة للتأخير في