ج : لا بأس في ذلك فيما إذا كان بيع وشراء مثل هذه الأوراق جديا
ولغرض عقلائي ، وأما إذا كان البيع نسيئة صوريا لأجل الفرار من الربا
القرضي فهو حرام وباطل .
س 545 : ما هو حكم عمل الصراف وبيع وشراء العملة الصعبة ؟
ج : لا مانع منه في نفسه .
س 546 : هل يجوز شراء الورقة النقدية التامة بأقل من قيمتها إذا كانت بالية
أو ممزقة ؟
ج : إذا كانت بوضعها الحالي رائجة بقيمتها في السوق ، فلا يجوز
شراؤها بأقل من قيمتها .
س 547 : ما هو حكم شراء أوراق القرض الحكومية ، وهل يجوز شرعا بيع
وشراء هذه الأوراق أم لا ؟
ج : إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع
وبيع أوراق القرض الوطنية فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة
عن طريق شراء هذه الأوراق ، وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض
ليحصل على ماله ، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة أو
باعها بأقل من قيمة الشراء من نفس الدولة ، فلا بأس في ذلك .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 192
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٩٢