تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ج : لا بأس في ذلك فيما إذا كان بيع وشراء مثل هذه الأوراق جديا ولغرض عقلائي ، وأما إذا كان البيع نسيئة صوريا لأجل الفرار من الربا القرضي فهو حرام وباطل . س 545 : ما هو حكم عمل الصراف وبيع وشراء العملة الصعبة ؟ ج : لا مانع منه في نفسه . س 546 : هل يجوز شراء الورقة النقدية التامة بأقل من قيمتها إذا كانت بالية أو ممزقة ؟ ج : إذا كانت بوضعها الحالي رائجة بقيمتها في السوق ، فلا يجوز شراؤها بأقل من قيمتها . س 547 : ما هو حكم شراء أوراق القرض الحكومية ، وهل يجوز شرعا بيع وشراء هذه الأوراق أم لا ؟ ج : إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الأوراق ، وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله ، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة أو باعها بأقل من قيمة الشراء من نفس الدولة ، فلا بأس في ذلك .