س 218 : هل يجوز للمسلوس - بسبب قطع النخاع الشوكي ، وهو من
جرحى الحرب السابقة - التيمم بدل الغسل للإتيان بالأعمال المستحبة كغسل
الجمعة والزيارة وغيرهما ، وذلك بسبب كون الدخول إلى الحمام فيه مشقة قليلة ؟
ج : بدلية التيمم عن الغسل في غير الموارد التي يشترط فيها
الطهارة محل إشكال ، وأما الإتيان به بدل الأغسال المستحبة في مورد
العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبية فلا مانع فيه .
س 219 : من كان فاقدا للماء ، أو كان استعمال الماء مضرا به ، إذا تيمم بدلا
عن الغسل - غسل الجنابة - فهل يجوز له الدخول إلى المسجد والصلاة جماعة ، وما
هو حكم قراءته للقرآن الكريم ؟
ج : طالما أن العذر المجوز للتيمم لم يرتفع ، وتيممه لم يبطل ،
يجوز له الإتيان بكل الأعمال المشروطة بالطهارة .
س 220 : تخرج رطوبة من الإنسان حال النوم ، وبعد استيقاظه لا يتذكر شيئا
ولكنه يرى ثيابه رطبة ، ولا مجال لديه للتذكر لأن صلاة الصبح تفوته فما هو العمل
في هذه الحالة ؟ وكيف ينوي التيمم بدل الوضوء أو الغسل ؟ وما هو الحكم الأصلي ؟
ج : لو علم بأنه احتلم صار جنبا ويجب عليه الغسل ، ومع ضيق
الوقت فليتيمم بعد تطهير بدنه ويغتسل لاحقا ، وأما مع الشك في
الاحتلام والجنابة فلا يجري عليه حكم الجنابة .
س 221 : شخص أجنب عدة ليال متوالية فما هو تكليفه ؟ علما أنه جاء في
الحديث الشريف أن دخول الحمام في أيام متوالية يضعف الإنسان .