بل الأقوى وجوب الكفارة عليه أيضا إذا كان
جهله بالحكم عن تقصير ،
وأما لو كان جاهلا بالجنابة رأسا ، ولم يلتفت عند طلوع فجر يوم الصوم
إلى أنه جنب فلا يجب عليه قضاء الصوم فضلا عن الكفارة .
س 210 : شاب كان يستمني - نتيجة عدم وعيه - قبل بلوغه الرابعة عشر
وبعدها ، وكان يخرج منه المني ولا يغتسل ، فما هو تكليفه ؟ وهل يجب عليه الغسل
لتلك المدة التي استمنى فيها وخرج منه المني ؟ وهل كل ما صلاه وصامه في تلك
المدة وإلى الآن باطل ويجب عليه القضاء ؟ مع الالتفات إلى أنه كان يحتلم ولا يهتم
بغسل الجنابة ولم يكن يعلم أن خروج المني يوجب الغسل .
ج : يكفي غسل واحد لكل ما وقع من الجنابة ، ويجب عليه قضاء
كل الصلوات التي يتيقن بأنه صلاها حال كونه جنبا ، وبالنسبة إلى
الصيام لا يجب عليه قضاؤه ، ويحكم بصحته إذا كان جاهلا في ليالي
الصيام بأنه جنب ، وأما لو كان عالما بأنه قد خرج منه مني وصار جنبا ،
ولكن لم يعلم بأنه يجب عليه الغسل لصحة صيامه ، وجب عليه قضاء
كل الأيام التي صامها حال كونه جنبا ، والأحوط التكفير عن كل يوم أيضا
لو كان جهله عن تقصير .
س 211 : إنني وللأسف لم يكن لدي طيلة سنين أي اطلاع على مسألة الجنابة
وأحكام غسل الجنابة ، مع العلم إنني كنت خلال تلك الفترة أصلي وأصوم فما هو
الحكم الشرعي ؟
ج : لو كنت في أيام الصيام في تلك الفترة جاهلا بأصل عروض
الجنابة عليك صح صيامك ، وأما الصلوات فيجب عليك قضائها بعدما